للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد ذهب إمام العراق ابن شُبرمة إلى أن زواج البنت باطل ما لم تبلغ وتصارح برأيها فيمن يريدها.

وكان من سنن فريق من العرب في جاهليتهم أن الرجل إذا مات عمد أخص أولياته وأقرب ورثته فوضع ثوبه على امرأته وقال أنا أحق بها! ثم أن شاء تزوجها، وأن شاء زوجها غيره، وأخذ صداقها، وإن شاء عضلها لتفتدي نفسها بما ورثت عن زوجها. فذلك ما حرمه الله جل ذكره إنصافا للمرأة، وإطلاقاً لحريتها فقال: (يا أَيُّها الذين آمنوا لا يَحل لكم أن ترثوا النساء كَرْهاً).

كذلك عمد الله سبحانه إلى عقدة أخرى من عُقد الأسر والإكراه فحلها عن المرأة وذلك حيث يقول للأزواج:

(ولا تعْضلوهُنَّ لِتذهَبوا بَبعض ما آتيْتُموهُن إلا يأتين بِفاحِشةٍ مُبيَّنةٍ). فأصبح حراماً على الرجل أن يستبقيها على كره منها، وإعنات منه،

<<  <  ج: ص:  >  >>