للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ج: زكاة الفطر واجبة بالسنة على الحر المكلف.

س: وما مقدارها؟

ج: مقدارها صاع أو جزؤه فَضَل عن قوته وقوت عياله يوم الفطر ووجب تسلف إن كان يرجو الوفاء.

س: على من تجب زكاة الفطر؟

ج: تجب عن نفسه وعن كل مسلم تلزمه نفقته بقرابة أو زوجية أو رِقٍّ فيخرجها عن ولده الفقير الذكر إلى أن يبلغ قادراً على الكسب، والأنثى إلى أن يدخل بها الزوج الموسر البالغ أو يطلبها للدخول مع بلوغه وإطاقتها وعن أبيه وأمه الفقيرين وزوجته وزوجة أبيه وعن رقيقِ مَن ذُكِر.

س: من أي الأنواع تؤدى؟

ج: تؤدى زكاة الفطر من غالب عيش البلد من قمح وشعير وسلت وتمر وزبيب وذرة وأرز ودخن وأقط وإذا انفرد غير هذه الاصناف بالأفتيات أخرج منه ولو مع وجودها.

س: متى تجب زكاة الفطر؟

ج: تجب بأول ليلة العيد أو بطلوع فجره ويستحب إخراجها بعد الفجر وقبل صلاة العيد. ويجوز إخراجها قبل ذلك باليومين.

س: ولمن تدفع هذه الزكاة؟

<<  <   >  >>