للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

العدالة شرط في كل زواج ولو كان ذا زوجة واحدة، فمن كان غير قادر على العدالة أو على الإنفاق لَا يحل له أن يتزوج، والزواج مطلوب من القادر على العدالة والإنفاق، ولذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة (أي تكاليف الزواج من نفقة وغيرها) فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وِجَاء " (١) أي إنه قاطع شهواته بالسيطرة عليها، وإذا كانت العدالة مطلوبة في الزواج الواحد، فهي ألزم في تعدد الزوجات، ومعناها يتسع، فتكون العدالة مع كل واحدة بحيث لَا يظلمها في ذاتها، ويجب عليه أن يساويها مع غيرها، والعدل المطلوب هو العدل الظاهر بالتسوية بينهن في المطعم والملبس والمسكن والبيت، فلا يبيت عند واحدة أكثر من غيرها إلا بإذنها، أما العدل الباطن بمعنى التسوية في المحبة القلبية، فهي غير ممكنة وغير مطلوبة، وقد جاء في أحكام القرآن للجصاص: " أمر الله تعالى بالاقتصار على واحدة إذا خاف الجور ومجانبة العدل. إنها إباحة للاثنتين إذا شاء، وللثلاث إن شاء، وللأربع إن شاء، فإن خاف ألا يعدل اقتصر من الأربع على الثلاث، فإن خاف ألا يعدل اقتصر على اثنتين، فإن خاف ألا يعدل اقتصر على واحدة. . . والعدل المطلوب هو العدل الظاهر، وهو القَسْم بين الزوجين، والمساواة في الإنفاق، والمساواة في المعاملة الظاهرة، وليس هو العدل في المحبة الباطنة فإن ذلك لَا يستطيعه أحد، ولا يكلف الله إلا ما يكون في الوسع، لَا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يسوي بين أزواجه في المحبة القلبية، ولذلك كان يقول عند قَسْمه بين أزواجه: " اللهم إن هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك " (٢).

وقد وفق العلماء بين هذه الآية التي تطالب بالعدل، وبين الآية التي تنفي إمكانه، وهو قوله تعالى: (وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا


(١) رواه البخاري: النكاج - من لم يستطع الباءة فليصم (٥٠٦٦).
(٢) روى أبو داود: النكاح - القسم بين الزوجات (٢١٣٤) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْسِمُ فَيَعْدِلُ وَيَقُولُ: " اللهُمَ هَذَا قَسْمِي فيمَا أمْلكُ فَلا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلا أمْلِكُ " قَالَ أبُو دَاوُد: يَعْنِي الْقَلْبَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>