للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ (٢٩)

الجناح الإثم، وتنكيره ليعم، أي ليس إثم في أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، أي طعام أو أي شيء يقتنى وينتفع به من فرش وثياب، وأمتعة، وغيرها، وقيد سبحانه وتعالى أن تكون غير مسكونة، فلا يترتب على الدخول كشف للأستار، ولا انتهاك للحرمات، ولا تهجم، وقد يقال: إن فيها اعتداء على حق الملكية، ونقول: إنه ليس فيها اغتصاب، بل إنه دفع ضرر أكبر من ضرر الدخول، إذ إنه لو لم يتمكن من الدخول ربما يتلف المتاع إذا لم يسارع إلى أخذه، فلصاحب المتاع نفع، ولا ضرر على صاحب البيت مطلقا، وقد وضع محمد - صلى الله عليه وسلم -

<<  <  ج: ص:  >  >>