للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ذو رحم محرم ووارث، يرجح على الآخر إذا كان ذا رحم محرم فقط، وإذا كان وارث كابن العم، وبنت الأخ لَا نفقة على الوارث هنا؛ لأنه ليس ذا رحم.

والحنابلة جعلوا الميراث أساس وجوب النفقة لقوله تعالى: (وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ. . .)، ولأن الغنم بالغرم، فإذا كان يستحق ميراثه إذا مات، فعليه نفقته إذا احتاج، وكان عاجزا.

هذه هي النفقة بين الأقارب، بقي بيان الآخذ من المال الذي يباح للعاجز، وقد ذكر سبحانه وتعالى حالين:

الأولى: (مَا مَلَكْتم مَّفَاتِحَهُ)، أي بتمكين من المالك، فإعطاؤه المفاتيح دليل على الإباحة

الثانية: الصديق، فهو يأخذ نفقة من مال صديقه.

وإن الأخذ في هاتين الحالتين لَا يكون بإلزام قضائي، إنما يكون بتبرع شخصي من المالك ذي الصلة الوثيقة، سواء أكان نائبا عنه في إدارة أمواله، أم كان صديقا بينهما خلطة تجعل المحبة بينهما مالهما مشتركا.

وقد قال تعالى في تأكيد معنى التعاون، وشركة الأسرة: (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا) أي تأكلون مجتمعين، أو أشتاتا جمع شت وهو التفرق، أي تأكلون جماعات وفرادى.

وإن ذلك مظنة الدخول في بيت من تكون النفقة منه، والاستئذان حينئذ واجب، ولذا قال تعالى: (فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً) فالسلام هنا سلام استئذان، وقال: (عَلَى أَنفسِكَمْ)، أي أن بعضكم من بعض، فهم أنتم وأنتم هم (تَحِيَّةً) مصدر، أي يحيى بهذا السلام (تَحِيَّةً مِّن عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةَ)، وكانت (مِّنْ عِندِ اللَّهِ) لأنه أمر بها ولأنها يحفها رضا الله وبركته، وطيبهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>