للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[وجوب طمس الصور]

قال المصنف رحمه الله: [ولـ مسلم عن أبي الهياج قال: (قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبراً مشرفاً إلا سويته)].

هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه، وقد تقدم في باب التحذير من عبادة الله جل وعلا عند قبر الرجل الصالح، فكيف إذا عبده؟ ففيه ما اختصره المؤلف هنا.

عن علي رضي الله عنه أنه قال لـ أبي الهياج الأسدي: (ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبراً مشرفاً إلا سويته).

وفي هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث الصحابة لطمس الصور وتسوية القبور، ومعنى تسويتها: أنها تسوى بالأرض ولا تكون مرفوعةً، خشية أن يفتتن بها الناس الذين قد يتعلقون بالميت، وهذا موجود بكثرة، ولكن كثير من الناس عاكس أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فصاروا لا يكتفون برفع القبور فحسب، بل صاروا يبنون عليها المساجد، ويجعلون عليها القباب ويزينونها بالزينة، وقد يطيبونها بسائر الأطياب، وقد يرتبون لها سدنة يدعون الناس إلى عبادتها، ويسمونهم أدلاء يدلونهم على الضلال وعلى الشرك بالله جل وعلا! وقد يضعون لها شمعاً ونذوراً وصناديق، ويسمونها: صناديق النذور.

فلا يجوز التوجه إلى قبر لدعائه، وهذا من الشرك الأكبر الذي من مات عليه يكون خالداً في النار، والمقصود أن من دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم طمس الصور وتسوية القبور، وهذان الأمران: الصور والقبور هما أصل الشرك، وأصل البلاء في الناس.