للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مقدار الجزية]

قال الشارح رحمه الله: [وقد اختلفوا في القدر المفروض من الجزية: فقال مالك: أربعة دنانير على أهل الذهب، وأربعون درهماً على أهل الورق، وهل ينقص منها الضعيف أو لا؟ قولان: قال الشافعي: فيه دينار على الغني والفقير، وقال أبو حنيفة رحمه الله والكوفيون: على الغني ثمانية وأربعون درهماً والوسط أربعة وعشرون درهماً، والفقير اثنا عشر درهماً، وهو قول أحمد بن حنبل رحمه الله.

قال يحيى بن يوسف الصرصري الحنبلي رحمه الله: وقاتل يهوداً والنصارى وعصبة الـ مجوس فإن هم سلموا الجزية أصدد على الأدون اثني عشر درهماً افرضن وأربعة من بعد عشرين زيد لأوسطهم حالاً ومن كان موسراً ثمانية مع أربعين لتنقد وتسقط عن صبيانهم ونسائهم وشيخ لهم فانٍ وأعمى ومقعد وذي الفقر والمجنون أو عبد مسلم ومن وجبت منهم عليه فيهتدي].

يعني: أن الجزية لا تؤخذ من الفقراء ولا من الشيوخ الكبار الفانين، ولا من النساء ولا من الصبيان، ولا من الأعمى ولا من الأعرج، ولا ممن أسلم.