للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الاجتهاد جائز لمن كان أهلاً له

[السابعة: في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق حكم الله أم لا].

يعني: أن الاجتهاد جائز، حتى لو قدر أن الإنسان يمكنه الرجوع إلى من يعلم القضية يقيناً فإنه يجتهد إذا وكل في هذا؛ لأن مسائل المسلمين لا يجوز أن تعطل حتى يطلب الحكم يقيناً، ويبحث عنه بأي مكان كان، بل يجب ألا تتعطل أعمال المسلمين، فيحكم فيها الحاكم ويجتهد غاية ما يمكنه، ثم الأمر إلى الله، وإذا كان نيته ومراده الحق وقد بذل وسعه فإنه مأجور وخطؤه مغفور.