للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم من أجاز علماؤهم البناء على القبور]

السؤال

ما حكم الذين أجاز علماؤهم زيارة القبور للنساء، وتعلية القبور، وبناء الأضرحة عليها، والدعاء لها؟

الجواب

لا شك أن هذا من أعظم المحرمات، أعني: البناء على القبور، وجعل الأضرحة عليها، ثم الدعوة إلى زيارتها، هذا ضد دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم تماماً، فيكون هذا الفاعل مضاداً لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه هي المحادة التي ذكر الله جل وعلا أن من يحاد الله ورسوله فإنه مكبوت، وهو جل وعلا سوف يعاقبه، وهذا إذا سلم من كونه يدعو صاحب القبر، أو يعتقد أنه ينفع وأنه يدفع، وكانت دعوته للزيارة وليست لأجل تعظيم القبر، أما إذا كانوا يدعون صاحب القبر فهذا شرك، والدعاة للشرك هم الذين يتقدمون من استجاب لهم يوم القيامة، كما قال الله جل وعلا في فرعون وغيره {يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ} [هود:٩٨].

فهكذا دعاة عبادة القبور، وليس للإنسان عذر في كونه سمع فلاناً يدعو أو اغتر بفلان؛ لأن فلاناً ليس رسولاً، وليس معصوماً، وأنت ما كلفت باتباع فلان، وإنما كلفت باتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز للإنسان أن يقدم على عمل من الأعمال وهو لا يدري حكم الله فيه، فيجب عليه أن يعرف حكم الله، فهل الله أمر بهذا أم لم يأمر؟ أما أن يقدم على ذلك لأن فلاناً أمر به أو قاله فهذا لا يجوز.