للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[شروط جواز الرقية]

قال الشارح: [وقال السيوطي: وقد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته، وباللسان العربي وما يعرف معناه، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى.

قال المصنف رحمه الله: التمائم: شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فقد رخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه، ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه، والرقى: هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من العين والحمة، والتولة: شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها، والرجل إلى امرأته].

التولة من أنواع السحر الذي يصنعه من لا خلاق له، والسحر لا يكون إلا بواسطة الشيطان، بأن يطيعه الإنسان، وقد يسجد له، وقد يقرب له قرباناً، فينتفع بذلك، وهو من استمتاع بعض الجن ببعض الإنس، كما أخبر الله جل وعلا أنهم يقولون يوم القيامة: {رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ} [الأنعام:١٢٨] يعني: بعضهم ينتفع ببعض، هذا يقدم منفعة، وهذا يقدم منفعة، وهذا نوع منه، وقد ذكر العلماء أن السحر لا يمكن أن يحصل من دون شرك؛ لأن السحر كله بواسطة الشيطان.

قال الشارح: [قوله: (التمائم) قال المصنف: شيء يعلق على الأولاد من العين، وقال الخلخالي: التمائم: جمع تميمة، وهى ما يعلق بأعناق الصبيان من خرزات وعظام لدفع العين، وهذا منهي عنه؛ لأنه لا دافع إلا الله، ولا يطلب دفع المؤذيات إلا بالله وبأسمائه وصفاته].

التمائم تكون من الخرزات أو من العظام، وكل ما علق من أي نوع كان ويقصد به النفع فهو تميمة؛ لأن العبرة بالمقاصد، وليس بذوات الأشياء، مقاصد القلوب والنيات هي العبرة، فيعتبر مقصد الإنسان ونيته، فإذا علق شيئاً يقصد به دفع المؤذي من مرض أو ما أشبه ذلك، أو رفعه بعد نزوله فهو تميمة، وهو نوع من الشرك.