للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم من نذر نذر معصية]

اختلف العلماء فيمن نذر نذر معصية هل يلزمه كفارة؟ الصواب أنه يلزمه كفارة يمين لحديث عائشة: (لا وفاء لنذر في معصية الله، وعليه كفارة يمين) والحديث رواه أهل السنن الأربع، وهو حديث صحيح.

القول الثاني: واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه لا يلزمه شيء.

ولكن الصواب هو ما دل عليه حديث عائشة أنه يلزمه كفارة يمين إذا نذر نذْر معصية، ولا يجوز أن يفي بهذا النذر، وعليه أن يكفر كفارة يمين.

وقوله: (فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم) أيضاً إذا نذر الإنسان أن يتقرب بشيء لا يملكه فإنه لا وفاء له بذلك؛ لأنه أيضاً لا يملك ذلك، وهو في الواقع خرج عما هو مأمور به مثل أن يقول: إن شفي مريضي فعليّ أن أتصدق ببيت فلان، أو بمال فلان، أو أن أعتق عبد فلان أو ما أشبه ذلك، فهذا إذا عين المال أنه مملوك لغيره فإنه لا وفاء له بهذا النذر، وهل يلزمه كفارة مثل السابق؟ تلزمه كفارة يمين.

وإذا نذر مثلاً في شيء لا يملكه وأطلق، فقال: عليّ أن أتصدق بألف ريال إذا شفي مريضي أو قدم غائبي، أو مثلاً: إن حصل لي كذا وكذا عليّ أن أذبح ناقة، أو أن أتصدق مثلاً بألف ريال، وليس ذلك عنده، فإنه يلزمه ويكون في ذمته، إذا وجد ذلك لزمه أن يفي به، وإن لم يجده يكون ديناً عليه.

ولكن هذا لا تلزمه كفارة يمين، وإنما يكون هذا المنذور في ذمته.