للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عشرة ومائتين كتب المأمون إلى إسحاق بن إبراهيم نائب بغداد يأمره أن يأمر الناس بالتكبير عقب الصلوات الخمس، فكان أول ما بدئ بذلك في مجامع بغداد والرصافة يوم الجمعة لأربع عشرة ليلة خلت من رمضان، وذلك أنهم كانوا إذا قضوا الصلاة قام الناس قياما فكبروا ثلاث تكبيرات، ثم استمروا على ذلك في بقية الصلوات وهذه بدعة أحدثها المأمون أيضا بلا مستند وبلا دليل ولا معتمد، فإن هذا لم يفعله أحد قبله، ولكن ثبت في الصحيح عن ابن عباس أن رفع الصوت بالذكر كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين ينصرف الناس من المكتوبة (١) وقد استحب هذا طائفة من العلماء كابن حزم وغيره، وقال ابن بطال: المذاهب الأربعة على عدم استحبابه. قال النووي: وقد روي عن الشافعي أنه قال: إنما كان ذلك ليعلم الناس أن الذكر بعد الصلوات مشروع، فلما علم ذلك لم يبق للجهر معنى وهذا كما روي عن ابن عباس أنه كان يجهر في الفاتحة في الصلاة، في صلاة الجنازة ليعلم الناس أنها سنة (٢)، ولهذا نظائر والله أعلم. وأما هذه التي أمر بها المأمون فإنها بدعة محدثة لم يعمل بها أحد من السلف. (٣)

" التعليق:

وهذه البدعة التي ابتدعها المأمون تطورت وتفرعت عنها أذكار وأوراد


(١) البخاري (٢/ ٤١٢/٨٤١) ومسلم (١/ ٤١٠/٥٨٣) وأبو داود (١/ ٦٠٩/١٠٠٣) والنسائي (٣/ ٧٦ - ٧٧/ ١٣٣٤) عن ابن عباس.
(٢) البخاري (٣/ ٢٦١/١٣٣٥) وأبو داود (٣/ ٥٣٧ - ٥٣٨/ ٣١٩٨) والترمذي (٣/ ٣٤٦/١٠٢٧) والنسائي (٤/ ٣٧٧ - ٣٧٨/ ١٩٨٦ - ١٩٨٧) عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: "صليت خلف ابن عباس" فذكره.
(٣) البداية والنهاية (١٠/ ٢٨٢ - ٢٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>