للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخمس التي قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت" (١)، وأما ثلث منها فلا يناظر تاركه، من لم يتشهد، ولم يصل، ولم يصم، لأنه لا يؤخر من هذا شيء عن وقته، ولا يجزئ من قضاه بعد تفريطه فيه عامدا عن وقته، وأما الزكاة فمتى ما أداها أجزأت عنه، وكان آثما في الحبس، وأما الحج فمن وجب عليه، ووجد السبيل إليه وجب عليه، ولا يجب عليه في عامه ذلك حتى لا يكون له منه بد، متى أداه كان مؤديا ولم يكن آثما في تأخيره إذا أداه، كما كان آثما في الزكاة لأن الزكاة حق لمسلمين (٢) مساكين، حبسه عليهم فكان آثما حتى وصل إليهم، وأما الحج فكان في ما بينه وبين ربه إذا أداه فقد أدى، وإن هو مات وهو واجد مستطيع ولم يحج سأل الرجعة إلى الدنيا أن يحج، ويجب لأهله أن يحجوا عنه، ونرجو أن يكون ذلك مؤديا عنه كما لو كان عليه دين فقضي عنه بعد موته. (٣)

- وجاء في ذم الكلام عنه قال: والله لأن أغزو هؤلاء الذين يردون حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحب إلي من أن أغزو عدتهم من الأتراك. (٤)

" التعليق:

رضي الله عنك يا إمام، فهذا هو الفهم الصحيح، لأن في غزو الرادين


(١) أحمد (٢/ ١٤٣) والبخاري (١/ ٦٧ - ٦٨/ ٨) ومسلم (١/ ٤٥/١٦) والترمذي (٥/ ٧/٢٦٠٩) والنسائي (٨/ ٤٨١ - ٤٨٢/ ٥٠١٦) عن ابن عمر.
(٢) في الأصل "لمسلمي" ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٣) المسند (٢/ ٥٤٦ - ٥٤٨) وانظر نقض المنطق (٥ - ٦) واجتماع الجيوش (٢٠٤) وتذكرة الحفاظ (٢/ ٤١٤).
(٤) ذم الكلام (٧٧) والسير (١٠/ ٦١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>