للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالقلب.

قيل: أما حمله على الإسلام الذي لم يحصل معه طمأنينة القلب لا يصح لأن ذلك ليس بإسلام لأن الإسلام لا يحصل بعدم التصديق.

أما قوله تعالى: {قَالَتِ الْأَعْرَابُ آَمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا} معناه استسلمنا لتسلم أموالنا. وليس المراد به الإسلام يدل على ذلك أن هذه الآية نزلت في جهينة ومزينة وأسلم وغفار وأشجع كانت منازلهم بين مكة والمدينة فكانوا إذا مرت بهم سرية من سرايا النبي - صلى الله عليه وسلم - قالوا: آمنا ليأمنوا على دمائهم وأموالهم. فلما سار النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الحديبية مر بهم فاستنفرهم معه فلم يسيروا معه فنزلت فيهم الآية.

وعلى أن الإسلام في الشرع عبارة عن الشهادتين ولهذا لو حلف لا أسلمت فشهد الشهادتين حنث. وإذا كان عبارة عن ذلك لم يصح حمل الخبر عليه.

أما قوله: إنني أحمله على الإيمان الذي هو التصديق دون القول باللسان والفعل بالبدن فلا يصح أيضا لأنه قال: «أعلاها قول لا إله إلا الله»، وإطلاق الأمر بالشهادتين في الشرع ينصرف إلى القول باللسان فلهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله». (١)

وقوله: «إذا لقيتم عدوكم من المشركين فادعوهم إلى شهادة أن لا إله


(١) البخاري (١٣/ ٣١١/٧٢٨٤و٧٢٨٥) ومسلم (١/ ٥١ - ٥٢/ ٢٠) وأبو داود (٢/ ١٩٨/١٥٥٦) والترمذي (٥/ ٥ - ٦/ ٢٦٠٧) والنسائي (٧/ ٨٨/٣٩٨٠) من حديث أبي هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>