للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالسجود له أو نحوه ... قال بعض الحنابلة: قصد الرجل الصلاة عند القبر متبركا بها عين المحادة لله ورسوله، وإبداع دين لم يأذن به الله للنهي عنها، ثم إجماعا: فإن أعظم المحرمات وأسباب الشرك الصلاة عندها واتخاذها مساجد أو بناؤها عليها. والقول بالكراهة محمول على غير ذلك إذ لا يظن بالعلماء تجويز فعل تواتر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لعن فاعله، ويجب المبادرة لهدمها وهدم القباب التي على القبور إذ هي أضر من مسجد الضرار لأنها أسست على معصية رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لأنه نهى عن ذلك وأمر - صلى الله عليه وسلم - بهدم القبور المشرفة. وتجب إزالة كل قنديل أو سراج على قبر، ولا يصح وقفه ونذره. (١)

[موقفه من الرافضة:]

- له كتاب 'الصواعق المحرقة لإخوان الشياطين أهل الابتداع والضلال والزندقة' وله رسالة أخرى ملحقة بالصواعق بعنوان 'تطهير الجنان واللسان عن الخطر والتفوه بثلب سيدنا معاوية بن أبي سفيان'.

- قال في الصواعق: اعلم أن الذي أجمع عليه أهل السنة والجماعة أنه يجب على كل مسلم تزكية جميع الصحابة بإثبات العدالة والكف عن الطعن فيهم والثناء عليهم. (٢)

- وقال في الزواجر: عد ما ذكر -أي بغض الأنصار وشتم واحد من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين- كبيرتين هو ما صرح به غير واحد وهو ظاهر، وقد صرح الشيخان وغيرهما أن سب الصحابة كبيرة، قال الجلال


(١) الزواجر (١/ ٣٢٨).
(٢) (٢/ ٦٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>