للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شريح الكعبي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال عام الفتح: "من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إن أحب أخذ العقل وإن أحب فله القود" (١) قال الشافعي: قال أبو حنيفة: قلت لابن أبي ذئب تأخذ به يا أبا الحارث؟ قال: فضرب صدري وصاح بي صياحا كثيرا ونال مني فقال: أحدثك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتقول تأخذ به؟ نعم آخذ، وذلك الفرض علي وعلى من سمعه؛ إن الله اختار محمدا - صلى الله عليه وسلم - من الناس فهداهم به وعلى يديه، واختار له وعلى لسانه (٢)، فعلى الخلق أن يتبعوه طائعين وداخرين لا مخرج لهم من ذلك. قال: وما سكت حتى أحببت أن يسكت. (٣)

- وعن أحمد بن حنبل: قيل لابن أبي ذئب: مالك بن أنس يقول: "ليس البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" (٤) فقال: يستتاب مالك فإن تاب وإلا


(١) أحمد (٤/ ٣١ - ٣٢) و (٦/ ٣٨٥) والترمذي (٤/ ١٤/١٤٠٦) وقال: "هذا حديث حسن صحيح". وأبو داود (٤/ ٦٤٣ - ٦٤٤/ ٤٥٠٤) كلهم من طرق عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال فذكره بطوله وفيه: فمن قتل له قتيل بعد اليوم فأهله بين خيرتين إما أن يقتلوا أو يأخذوا العقل. وهو في الصحيحين من طريق الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي شريح به بطوله دون ذكر موطن الشاهد. وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة، أخرجه: البخاري (١/ ٢٧٣ - ٢٧٤/ ١١٢) ومسلم (٢/ ٩٨٨/١٣٥٥) وأبو داود (٤/ ٦٤٥/٤٥٠٥) والترمذي (٤/ ١٤/١٤٠٥) والنسائي (٨/ ٤٠٧/٤٧٩٩ - ٤٨٠٠) وابن ماجه (٢/ ٨٧٦/٢٦٢٤).
(٢) في الكنى والحجة والفقيه والمتفقه: 'واختار لهم ما اختار له على لسانه'.
(٣) ذم الكلام (٤/ ١٣٣ - ١٣٤ طبعة الأنصاري) والكنى للدولابي (١/ ١٤٥) والحجة للأصبهاني (١/ ٢٤٤ - ٢٤٥) والفقيه والمتفقه (١/ ٢٨٧ - ٢٨٨) وذكره الذهبي في السير (٧/ ١٤٢).
(٤) حديث "البيعان بالخيار" أخرجه: أحمد (٣/ ٤٠٣) والبخاري (٤/ ٤١٢/٢١١٠) ومسلم (٣/ ١١٦٤/١٥٣٢) وأبو داود (٣/ ٧٣٧ - ٧٣٨/ ٣٤٥٩) والترمذي (٣/ ٥٤٨ - ٥٤٩/ ١٢٤٦) وقال: "هذا حديث صحيح". والنسائي (٧/ ٢٨٠ - ٢٨١/ ٤٤٦٩) كلهم من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه. وورد من حديث غيره من الصحابة رضي الله عنهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>