للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الأول

من يتولى العقيقة (من يَعُق عن المولود)

اختلف الفقهاء فيمن يتولى العقيقة على عدة أقوال:

القول الأول: يعق عن المولود أبوه ولا يلزم أحداً من الأقارب غير الأب وهذا قول المالكية والحنابلة، وقال الحنابلة أيضاً: [إن كان الأب غير موجود ومات وابنه حَمْلٌ فإن الأم تقوم مقام الأب في العقيقة] (١).

قال المرداوي: [لا يَعقُّ غيرُ الأب على الصحيح في المذهب ونص عليه أكثر الأصحاب] (٢). ويستدل لهم بما ورد في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: (من وُلِد له ولدٌ فأحب أن ينسك عنه فليفعل) قالوا هذا يقتضي أن العقيقة في مال الأب عن ابنه ولذلك قال: (فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل) فأثبت ذلك في جهة الأب عن الابن (٣).

ونقل عن الإمام أحمد أنها على الأب: [قال إسماعيل بن سعيد الشالنجي: سألت أحمد عن الرجل يخبره والده أنه لم يعق عنه هل يعق عن نفسه؟ قال: ذلك على الأب] (٤).

واحتجوا أيضاً بأن الأب هو المأمور بها في الأحاديث كما في قوله - صلى الله عليه وسلم -

: (فأهريقوا عنه دماً) (٥).


(١) المنتقى ٤/ ١٩٩، كشاف القناع ٣/ ٢٤، الشرح الممتع ٧/ ٥٣٦.
(٢) الإنصاف ٤/ ١١٢.
(٣) المنتقى ٤/ ١٩٩، مواهب الجليل ٤/ ٣٩٠.
(٤) تحفة المودود ص ٤٦.
(٥) المصدر السابق.

<<  <   >  >>