للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عشر فإن لم يكن ففي إحدى وعشرين) وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي (١).

وقال الشيخ الألباني: [رجاله كلهم ثقات معروفون رجال مسلم غير إبراهيم بن عبد الله وهو السعدي النيسابوري وهو صدوق كما قال الذهبي في الميزان. وغير أبي عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني وهو حافظ كبير مصنف ويعرف بابن الأحزم توفي سنة ٣٤٤ هـ له ترجمة في التذكرة ٣/ ٧٦ - ٧٧. قلت - الألباني -: وعلى هذا فظاهر الإسناد الصحة ولكن له عندي علتان] (٢)، ثم ذكر أن فيه انقطاعاً وشذوذاً وإدراجاً.

وحجتهم في هذا الحديث أن هذا تقدير والظاهر أن عائشة لا تقول ذلك إلا توقيفاً (٣).

القول الثالث: تجوز العقيقة في أي وقت كان بعد اليوم السابع مع مراعاة الأسابيع على رواية عند الحنابلة وبه قال أبو عبد الله البوشنجي من أئمة الشافعية.

وبدون مراعاة الأسابيع أي على حسب الإمكان وبدون تحديد عند الشافعية في المختار عندهم، قال الإمام النووي: [مذهبنا أن العقيقة لا تفوت بتأخيرها عن اليوم السابع وبه قال جمهور العلماء منهم عائشة وعطاء وإسحاق] (٤).


(١) المستدرك ٥/ ٢٣٨.
(٢) إرواء الغليل ٤/ ٣٩٥ - ٣٩٦.
(٣) المغني ٩/ ٤٦١.
(٤) المجموع ٨/ ٤٤٨.

<<  <   >  >>