للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الذكر دون الأنثى، والقول بالوجوب رواية عن الإمام أحمد اختارها جماعة من الحنابلة وبه قال الشيخ الألباني من المحدثين (١).

القول الثالث: للحنفية وقد اختلفت الروايات في مذهبهم في حكم العقيقة والذي تحصَّل لي بعد البحث ثلاثة أقوال لهم هي:

أ. أنها تطوع من شاء فعلها ومن شاء تركها، قاله الطحاوي في مختصره وابن عابدين في العقود الدرية (٢)، ونقله الشيخ نظام عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد (٣)، وهذا موافق لقول الجمهور بشكل عام.

ب. أنها مباحة قاله المنبجي ونقله ابن عابدين عن جامع المحبوبي (٤).

جـ. أنها منسوخة يكره فعلها وهو منقول عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة حيث قال: [أما العقيقة فبلغنا أنها كانت في الجاهلية وقد فعلت في أول الإسلام ثم نسخ الأضحى كل ذبح كان قبله] (٥).

وقال الخوارزمي الكرلاني: [كان في الجاهلية ذبائح يذبحونها منها العقيقة ومنها الرجبية ... وكلها منسوخ بالأضحية] (٦).

والقول بالنسخ هو المذهب عند الحنفية قال التهانوي: [نص الروايات ظاهر في أن مذهب أبي حنيفة هو أن العقيقة منسوخة وغير مشروعة، وما نقله الشامي


(١) المحلى ٦/ ٢٣٤، المجموع ٨/ ٤٤٧، المغني ٩/ ٤٥٩، الإنصاف ٤/ ١١٠، زاد المعاد ٢/ ٣٢٦، تحفة المودود ص ٤٣، الفروع ٣/ ٥٥٦.
(٢) مختصر الطحاوي ص٢٩٩، العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية ٢/ ٢١٢، بدائع الصنائع ٤/ ٢٠٣.
(٣) الفتاوى الهندية ٥/ ٣٠٤.
(٤) اللباب في الجمع بين السنة والكتاب ٢/ ٦٤٨، حاشية ابن عابدين ٦/ ٣٣٦.
(٥) الموطأ برواية محمد ص٢٢٦، وانظر الآثار لأبي يوسف ص ٢٣٨، بدائع الصنائع ٤/ ٢٠٤، بذل المجهود ١٣/ ٧٩، إعلاء السنن ١٧/ ١١٣.
(٦) الكفاية على الهداية ٨/ ٤٢٨.

<<  <   >  >>