للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال الإمام الشافعي: [أفرط فيها - أي في العقيقة - رجلان قال أحدهما: هي بدعة، والآخر قال: واجبة] (١).

والعقيقة كانت معروفةً عند سلف الأمة ويعملون بها ويحافظون على هذه السنة النبوية قال الإمام مالك: [وليست العقيقة بواجبة ولكنها يستحب العمل بها وهي من الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا] (٢).

وقال الإمام أحمد: [إنها من الأمر الذي لم يزل عليه أمر الناس عندنا] (٣).

وقال أبو الزناد: [العقيقة من أمر المسلمين الذي كانوا يكرهون تركه] (٤).

وقال يحيى الأنصاري: [أدركت الناس لا يدعون العقيقة عن الغلام وعن الجارية] (٥).

وقال الثوري: [ليست العقيقة بواجبة وإن صنعت فحسن] (٦).

وقال ابن المنذر: [وهو - أي أمر العقيقة - معمول به بالحجاز قديماً وحديثاً ... قال: وانتشر عمل ذلك في عامة بلدان المسلمين متبعين في ذلك ما سنَّه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: وإذا كان كذلك لم يضر السنة من خالفها وعدل عنها] (٧).


(١) فتح الباري ١٢/ ٤.
(٢) الموطأ ٢/ ٤٠٠.
(٣) عمدة القاري ١٤/ ٤٦٢.
(٤) طرح التثريب ٥/ ٢٠٦، وانظر المجموع ٨/ ٤٤٧.
(٥) طرح التثريب ٥/ ٢٠٦، وانظر المجموع ٨/ ٤٤٧.
(٦) فتح المالك ٧/ ١٠٥.
(٧) المجموع ٨/ ٤٤٧.

<<  <   >  >>