للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لكنْ يُكرهُ نظرُ كلٍّ منَ الزوجينِ إلى فرجِ الآخرِِ.

وينظُرُ العبدُ إلى سيدتهِ، والممسوحُ إلى الأجنبيةِ، والرجلُ إلى محارمهِ، والمرأةُ إلى محرَمِها فيما عدا بينَ السُرةِ والركبةِ، وأما نظرُها إلى غيرِ زوجها ومَحرَمها فحرامٌ، كنظرِهِ إليها، وقيلَ يَحِلُّ أنْ تنظُرَ منهُ ما عدا عورتَهُ عندَ الأمنِ، ويحرُمُ عليها كشفُ شيءٍ منْ بدنها لمراهقٍ، أوْ لامرأةٍ كافرةٍ، فلتحذَرِ النساءُ في الحماماتِ منْ ذلكَ.

ومتى حرُمَ النظرُ حرُمَ اللمسُ، ويباحانِ لفصْدٍ، وحجامةٍ، ومداواةٍ، ويُباحُ النظرُ لشهادةٍ ومعاملةٍ ونحوِهما بقدْرِ الحاجةِ.

[أحكامُ الخِطبةِ]:

ويحرُمُ أنْ يُصرِّحَ أوْ يُعرِّضَ بخطبةِ المُعتدَّةِ منْ غيرِهِ إذا كانتْ رجعيةً، وأما المعتدَّةُ البائنُ بثلاثٍ، أوْْ خُلعٍ، أوْ عن الوفاةِ، فيحرُمُ التصريحُ دونَ التعريضَ، وتحرُمُ الخِطبةُ على خِطبةِ الغيرِ إذا صُرِّحَ لهُ بالإجابةِ إلا بإذنهِ، فإنْ لمْ يُصرَّحْ بإجابتهِ جازَ، ومن استُشيرَ في خاطبٍ فليذكُر مساويَهُ بصدقٍ.

ويُندبُ أنْ يُخطبَ عندَ الخِطبةِ وعندَ العقدِ، ويقولَ: أُزوجكَ على ما أمرَ اللهُ تعالى بهِ منْ إمساكٍ بمعروفٍ أو تسريحٍ بإحسانٍ، ولوْ خطبَ الوليُّ عندَ الإيجابِ فقالَ الزوجُ: الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، قبِلْتُ. صحَّ، لكنَّهُ لا يُندبُ، وقيلَ: يُندبُ.

<<  <   >  >>