للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بكرامة، بل الولاية هي دليل الكرامة، وليس للكرامة تأثير في الأحكام الشرعية، ولكنها كما قال أبو إسحاق في " الموافقات ": " تفيد لأصحابها يقيناً وعلماً بالله تعالى وقوة فيما هم عليه " (٤/ ٨٥).

وهذا صريح كلام أبي الحسن الشاذلي، إذ قال: " الكرامة كرامتان: كرامة الإِيمان بمزيد الإِيقان وشهود العيان، وكرامة العمل على الاقتداء والمتابعة ومجانبة الدعاوى والمخادعة؛ فمن أعطيهما ثم جعل يتشوف إلى غيرهما؛ فهو عبد كذاب مفتر، قد أخطأ في العلم والعمل بالصواب ". نقله العروسي في " حاشيته " على شرح " الرسالة القشيرية " (٤/ ١٥٥).

وأصل هذا كله قوله تعالى: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} [الحجرات: ١٣].

• الحكم على حادث معين بالكرامة:

وقال الشيخ محمد عبده آخر " رسالة التوحيد " بعدما أيد قول مثبتي الكرامة: " وإنما الذي يجب الالتفات إليه هو أن " أهل السنة وغيرهم في اتفاق على أنه لا يجب الاعتقاد بوقوع كرامة معينة على يد ولي معين بعد ظهور الإِسلام، فيجوز لكل مسلم بإجماع الأمة أن ينكر أية كرامة كانت من أي ولي كان، ولا يكون بإنكاره هذا مخالفاً لأصول الدين، ولا مائلًا عن سنة صحيحة، ولا منحرفاً عن الصراط المستقيم ".

• الكرامة عند العامة:

" أين هذا الأصل المجمع عليه مما يهذي به جمهور المسلمين في هذه الأيام، حيث يظنون أن الكرامات وخوارق العادات أصبحت من ضروب الصناعات، يتنافس فيها الأولياء، وتتفاخر فيها همم الأصفياء، وهو مما يتبرأ منه

<<  <   >  >>