للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قصد مجرد السرور؛ أفتي له بقول الرافعي.

وقال الشاطبي في " الموافقات ": " روى ابن حبيب عن ابن شهاب أنه ذكر له أن إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزومي أجرى عيناً، فقال له المهندسون عند ظهور الماء: لو أهرقت عليها دماً؛ كان أحرى أن لا تغيض ولا تهور فتقتل من يعمل فيها. فنحر جزائر حين أرسل الماء، فجرى مختلطاً بالدم، وأمر فصنع له ولأصحابه منها طعام، فأكل وأكلوا، وقسم سائرها بين العمال فيها. فقال ابن شهاب: بئس والله ما صنع، ما حل له نحرها ولا الأكل منها، أما بلغه أن رسول - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يذبح للجن (٢٠٢)؟! لأن مثل هذا- وإن ذكر اسم الله عليه- مضاهٍ لما ذبح على النصب وسائر ما أهل لغير الله به.

وكذلك جاء النهي عن معاقرة الأعراب، وهي أن يتبارى الرجلان، فيعقر كل واحد منهما يجاود به صاحبه، فأكثرهما عقراً أجودهما، نهي عن أكله؛ لأنه مما أهل به لغير الله.


(٢٠٢) موضوع: أخرجه ابن حبان في " المجروحين " (٢/ ١٩) من طريق عبد الله بن أُذينة عن ثور بن يزيد عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة " أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ذبائح الجِنّ ".
أورده في ترجمة عبد الله بن أذينة وقال فيه: " منكر الحديث جداً، يروي عن ثور ما ليس من حديثه، لا يجوز الاحتجاج به بحال "، وفي " اللسان " (٣/ ٢٥٧): " وقال الحاكم والنقاش: روى أحاديث موضوعة، وقال الدارقطني: متروك الحديث ".
ورواه أبو عبيد في " الغريب " والبيهقي من طريق يونس عن الزهري مرفوعاً.
قال الحافظ في " التلخيص " (٤/ ١٤٥): " وهو من رواية عمر بن هارون وهو ضعيف مع انقطاعه ".
قلتُ: بل كذبه ابن معين وصالح جزرة، وقال ابن مهدي وأحمد والنسائي وغيرهم: متروك كما في " الميزان " (٣/ ٢٢٨)، وانظر: " ديوان الضعفاء " (٣١١٨) للذهبي.

<<  <   >  >>