للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال الخطابي: وفي معناه ما جرت به عادة الناس من ذبح الحيوان بحضرة الملوك والرؤساء عند قدومهم البلدان، وأوان حوادث يتجدد لهم، وفي نحو ذلك من الأمور، وخرج أبو داود: «نَهَى- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ طَعَامِ الْمُتَبَارِيَيْنِ أَنْ يُؤْكَلَ» (٢٠٣)، وهما المتعارضين ليرى أيهما يغلب صاحبه.

فهذا وما كان نحوه إنما شرع على جهة أن يذبح على المشروع بقصد مجرد الأكل؛ فإذا زيد فيه هذا القصد؛ كان تشريكاً في المشروع، ولحظاً لغير أمر اللهِ تعالى، وعلى هذا وقعت الفتيا من ابن عتاب بنهيه عن أكل اللحوم في النيروز، وقوله فيها: إنها مما أهل لغير الله به، وهو باب واسع " (٢/ ٢١٥).

قوله: " وقد جاء النهي عن معاقرة الأعراب ": أخرجه أبو داود عن ابن عباس، قال: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ مُعَاقَرَةِ الْأَعْرَابِ» (٢٠٤).


(٢٠٣) صحيح: أخرجه أبو داود (٢/ ١٣٨) عن جرير بن حازم، والحاكم (٤/ ١٢٨ - ١٢٩) عن هارون ابن موسى النحوي، كلاهما عن الزبير بن الخِرّيت عن عكرمة عن ابن عباس، قال: ... " فذكره مرفوعاً.
وقال الحاكم: " صحيح الإِسناد ولم يخرجاه " ووافقه الذهبي!
وقال أبو داود: " أكثر من رواه عن جرير لا يذكر فيه ابن عباس، وهارون النحوي ذكر فيه عن ابن عباس أيضاً، وحماد بن زيد لم يذكر ابن عباس ".
قلتُ: يريد أن أكثر الرواة أرسلوه، فالمحفوظ هو المرسل، وهو الذي صوّبه الحافظ الذهبي في " الميزان " (١/ ٣٣٤) و " السير " (٨/ ٥٢٧)، لكن للحديث شاهد عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: «الْمُتَبَارِيَانِ لَا يُجَابَانِ وَلَا يُؤْكَلُ طَعَامُهُمَا» أخرجه البيهقي في " شعب الإِيمان "؛ كما في " الجامع الصغير " (٦/ ٢٥٩) للسيوطي، وزاد في " فيض القدير " نسبته لابن لال والديلمي، وانظر: " الصحيحة " (٦٢٦) أيضاً.
(٢٠٤) حسن: أخرجه أبو داود (٢/ ٦)، قال: حدثنا هارون بن عبد الله ثنا حماد بن مسعدة عن عوف عن =

<<  <   >  >>