للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نذراً: إن رأى ما يحب؛ يذبح كذا وكذا من غنمه؛ فإذا وجب؛ ضاقت نفسه من ذلك، فيعتر بدل الغنم ظباء ".

وتقدم بيان العتر في الفصل العاشر، وذكرنا ثمت طريقتهم في النذر لله والأصنام التي نعتها تعالى بقوله: {وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ ... } الآية [الأنعام: ١٣٦]، وهذا يحتمل أن يكون من النذر المطلق، فتكون العرب قد عرفت نوعي النذر، ولكن لم تجر فيهما على شرع إلهي؛ فأنكر عليها الإِسلام نذرها.

قال تعالى: {مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ} [المائدة: ١٥٣].

وقال: {وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ} [النحل: ٥٦].

وعن ابن عمر؛ أنه قال: أَوَلَمْ يُنْهَوْا عَنِ النَّذْرِ؟ إِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «إِنَّ النَّذْرَ لاَ يُقَدِّمُ شَيْئًا وَلاَ يُؤَخِّرُ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِالنَّذْرِ مِنَ البَخِيلِ». أخرجه الشيخان وغيرهما (٢١٣).

• الغرض من نذر المجازاة وحكمه:

ونذر المجازاة لا يخلو: إما أن يعتقد الناذر أن له دخلاً في تحقيق ما علقه عليه أو لا.

وعلى الحالة الأولى حمل الخطابي في " معالم السنن " حديث ابن عمر، فقال: " وجه الحديث أنه قد أعلمهم أن ذلك أمر لا يجلب لهم [في] العاجل نفعاً،


(٢١٣) أخرجه البخاري (١١/ ٥٧٥/ ٦٦٩٢)، ومسلم (٣/ ١٢٦٠ - ١٢٦١/ ١٦٣٩)، وأبو داود (٢/ ٧٨)، والنسائي (٧/ ١٥ - ١٦)، وابن ماجه (٢١٢٢)، والدارمي (٢/ ١٨٥)، وأحمد (٥٢٧٥ و٥٥٩٢ و٥٩٩٤) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

<<  <   >  >>