للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ» (٨).

و (الدخن)؛ بفتحتين: الدغل والفساد، وعض أصل الشجرة: كناية عن مكابدة المشقة؛ كما في " فتح الباري " (١٣/ ٣٠).

وهذه آيات وأحاديث تفيد أن مخاطبة المسلم باجتناب الشرك وأمره بالتوحيد ليس من الحكم عليه بالوثنية، ولا التعريض باشتماله عليها.

• خطاب المسلم باجتناب الشرك:

١ - قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا} [النساء: ١٣٦]:

وصفهم أولاً بالإِيمان، وطلبه منهم ثانياً، فلو كان أمرهم به يدل على خلوهم منه؛ لتناقض الكلام، وكتاب الله منزه عن الاختلاف، وإنما المقصود أمرهم بالمداومة عليه، وكذلك نَهِيُ المسلمِ عن الشرك طلبٌ منه للاستمرار على اجتنابه.

٢ - وقال: {فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ... } [المجادلة: ١٣].

وواضح أن المخاطبين بتلك الأوامر كانوا ممتثلين لها من قبل نزول الآية، ولكن لزيادة التذكير فضل تقرير.

٣ - وقال: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا} [الممتحنة: ١٢].

فوصفهن بالإِيمان قبل المبايعة؛ لأن مبايعة المؤمن على ترك الشرك وعدم العود إليه إنما تزيد إيمانه صفاء.


(٨) أخرجه البخاري (٦/ ٦١٥ - ٦١٦/ ٣٦٠٦)، ومسلم (٣/ ١٤٧٥ - ١٤٧٦/ ١٨٤٧) من حديث حذيفة رضي الله عنه.

<<  <   >  >>