للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(الإصحاح ١٩ فقرة ٩): (وأقول لكم: إن من طلّق امرأته إلا بسبب الزنا وتزوج بأخرى يزني، والذي يتزوج بمطلقةٍ يزني) بينما في النسخة العربية المشتركة حذفوا العبارة الأخيرة فصارت (أما أنا فأقول لكم: من طلّق امرأته، إلا في حالة الزنى وتزوج غيرها زنى) وفي النسخة اليسوعية الجديدة (أما أنا فأقول لكم: من طلّق امرأته، إلا لفحشاء وتزوج غيرها فقد زنى) بينما في الطبعة القديمة (وأنا أقول لكم من طلّق امرأته إلا لعلة زنى وأخذ أخرى فقد زنى. ومن تزوج مطلقةً فقد زنى) وهذا كله تجده تحت عنوان الزواج المسيحي والعفاف! أو الزواج والطلاق، مما يعني أنه تشريعٌ للبشرية فيما يتعلق بالزواج والروابط الإجتماعية، فما كان منه لا يعقل وليس فيه ضمان لحق المرأة غيروه.

ثالثاً: كتمان المعلومة أو إسقاطها أو ضياعها لغاية أو من دون غاية

وهذا النوع من من أصعب الأنواع إثباتاً إن أردنا بيان الكتمان وغايته، لأننا نبحث عن معلومة ليس لها وجود في كتابهم، حتى وإن كان الضياع والفقدان يدخلان في باب التحريف بالنقص وإثباته يسير في كتبهم سواء في العهد القديم أو الجديد، فهم لا يتورعون من كتابة تعليقات عن نصوص مفقودة أو جمل تشكيكية، إلا أنها لا تُظهر الغايات بقدر الكتمان، كذلك الإسقاط فهم مقرّون بذلك، فتجد طائفة منهم أسقطت أسفاراً كامله لاعتقادها عدم الأصالة والصحة في هذه الأسفار، بينما قبلتها طوائف أخرى، والنقص عند أحدهم زيادة عند الآخر، ولكنّ أسباب الإسقاط ولو تعددت فلن تُظهر الغايات من التحريف بقدر الكتمان أيضاً. لذلك سأحاول جاهداً إثبات معلومة مفقودة بالنظر إلى نصوصهم وتحليلها. وهذه المعلومة تتمحور حول موضوع مِفْصَليّ في تاريخ اليهود بشكل عام وفي مرحلة دقيقة من تاريخ الكتاب المقدس بشكل خاص، وفيها أدلة دامغة على إثبات التحريف على العموم وإثبات الكتمان على الخصوص.

<<  <   >  >>