للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم الصلاة بالنعلين]

السؤال

ما حكم الصلاة بالنعلين؟

الجواب

لقد ورد في ذلك أحاديث صحيحة ومنها: أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه، وكان يقول للمسلمين: صلوا في نعالكم، خالفوا اليهود، فاليهود لا يصلون في نعالهم أبداً.

وفي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه منتعلاً، ثم خلعهما بعد دخوله في الصلاة، فخلع الصحابة نعالهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (ما لكم خلعتكم نعالكم؟ قالوا: يا رسول الله! رأيناك خلعت فخلعنا، قال: لقد جاءني جبريل فأخبرني أن في نعليّ أذى، فإذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر في خفيه -يعني: في أسفل نعليه- فإن وجد فيهما أذى فليحكهما بالتراب) أي: يمسحهما ويدلكهما بالأرض حتى يزول الأذى منهما، ثم ليصل بهما.

ولا يشترط تطهيرهما بالماء، وإنما يكفي التراب لذلك كما في الحديث السابق؛ لكن الآن والمساجد مفروشة بالسجاد، فلو أذن للناس أن يدخلوا بنعالهم المساجد، ويصلوا على السجاد، فإنه بعد يوم أو يومين لا نستطيع أن نصلي في هذا المكان، بينما كانت المساجد في الماضي مفروشة بالحصير أو الرمال فكان يمكن الصلاة فيها، لذلك كان لكل قاعدة استثناءات، والصلاة بالنعلين ليس أمراً واجباً، وإنما هي من السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان واجباً لبطلت صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه عندما خلعوا نعالهم في الصلاة.