للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[إباحة الله مكة لنبيه عام الفتح]

قال تعالى: {وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ} [البلد:٢]، وأنت يا محمد -صلى الله وعليه وسلم- حلال لك ما تفعله في مكة يومئذ من غير ضيق ولا حرج، بل إنك مصيب فيه، وأنا عنك راض، يعني: تدخل مكة تقتل من تقتل، وتأسر من تأسر، وتفعل ما تفعل وأنا عنك راض.

وهذا المعنى قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: (ألا إن الله عز وجل قد حرم مكة يوم خلق السموات والأرض؛ فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شجرها، ولا يختلى خلاها، ولا تلتقط لقطتها، وإنها قد حلت لي ساعة من نهار، ولا تحل لأحد بعدي، ألا فليبلغ الشاهد الغائب).

ومعنى الكلام: أن الله عز وجل قد أحل لرسوله صلى الله عليه وسلم مكة إذا فتحها أن يفعل فيها ما يشاء، ولذلك عفا الرسول صلى الله وعليه وسلم عن أهل مكة كما في الخبر: (ما ترون أني صانع بكم؟ قالوا: خيراً، أخ كريم وابن أخ كريم، قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء).

لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قتل ناساً منهم: مقيس بن صبابة، وعبد الله بن خطل وجاريتيه اللتين كانتا تغنيان بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهدر دماء أقوام؛ لأن الله عز وجل قال له: {وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ} [البلد:٢].