للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[وضع إحدى الرجلين على الأخرى في السجود]

السادس عشر: وضع إحدى الرجلين على الأخرى في السجود؛ لأن الإنسان لو فعل ذلك لا يكون ساجداً على سبعة أعظم كما أمر نبينا عليه الصلاة والسلام.