للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الإحداث فيها]

الرابع عشر: من أحدث في الصلاة، مثل إنسان كان يصلي فسبقه الحدث فتبطل صلاته؛ لحديث علي بن طلق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينطلق وليتوضأ، وليعد الصلاة).

وأبو هريرة رضي الله عنه لما ذكر الحديث: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ) فسأله رجل من حضرموت: ما الحدث؟ قال: فساء أو ضراط.

قال أهل العلم: فسر أبو هريرة الحدث ببعض أفراده؛ لأن كلمة (الحدث) ليست الفساء والضراط وحدهما، وإنما من بال وهو في الصلاة أو تغوط وهو في الصلاة فإنها تبطل بذلك.

فإن قيل: لمَ فسر أبو هريرة الحدث بهذين: الفساء والضراط؟ قالوا: لأنهما يقعان غالباً في الصلاة أكثر من غيرهما، فيمكن أن الواحد وهو في الصلاة يحصل منه فساء أو ضراط، ولكن نادراً أن الإنسان يبول أو يتغوط في الصلاة.

ففسر الحدث ببعض أفراده لغلبته في الصلاة، أو تنبيهاً بالأدنى على الأعلى، يعني: إذا كان الفساء والضراط حدث، فمن باب أولى البول والغائط، وهذا كما قال ربنا عز وجل: {َلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} [الإسراء:٢٣]، إذاً: من باب أولى لا تنهرهما ولا تضربهما، ولا تشتمهما.

وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لعن الله السارق يسرق البيضة).

فالذي يسرق دجاجة أو يسرق ديكاً لا شك أنه ملعون من باب أولى.