للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حضور الطعام مع الحاجة إليه والقدرة على تناوله]

العدد التاسع: من حضره طعام وهو محتاج إليه قادر على تناوله، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة بحضرة طعام).

وروى البخاري: أن عبد الله بن عمر كان يسمع قراءة الإمام وهو يتعشى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء)، فإذا رجعت إلى بيتك وأنت جائع تعاني من مسغبة، وحضرت صلاة العصر، فإن أمكن أن تتناول ما يحصل به الشبع، أو يصل إلى حد الشبع، ثم تدرك الصلاة فذلك ما كنا نبغ، وإن تعارضا فابدأ بالطعام، لكن بشرطين: الشرط الأول: أن تكون قادراً على تناوله، كأن تكون جائعاً وتعاني من مسغبة، وكان ذلك في رمضان، وجاء وقت صلاة المغرب، فليس عليك حرج أن تذهب إلى الصلاة؛ لأن الطعام قد حضر، وأنت قادر على تناوله ومشغل بجوعك، وهذا معنى القدرة على تناول الطعام.

الشرط الثاني: ألا يتخذ ذلك عادة، وألا يدخل في التفريط، كأن يجعل وقت طعامه دائماً مع وقت الصلاة، وهذا مذموم بغير شك، واعلم أن الطعام إذا لم ينضج، فإن النفس لا تقدر عليه، لكن سمعنا أن بعض الناس يأكل اللحم نيئاً، ويسمونها مرارة.