للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم الطيب إذا كان فيه كحول]

السؤال

ما هو الطيب الشرعي الذي يتطيب به المسلم ولا يكون فيه حرمة أو كراهة؟

الجواب

والله أنا ما أعرف طيباً شرعياً وطيباً غير شرعي؛ لكن لعل الأخ يقصد الكحول.

فالذي عليه الأئمة الأربعة أن الخمر نجسة العين، أي: أن نجاسة الخمر كنجاسة الدم، فإذا سقطت على أحد قطرة، وجب عليه غسلها، وهذا الذي عليه الأئمة الأربعة، استدلالاً بقوله تعالى، {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ} [المائدة:٩٠].

لكن الذي عليه جماعة من المحققين ومنهم: العلامة الشيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله في تفسيره (التحرير والتنوير) والعلامة الشيخ ابن عثيمين ومن المعاصرين أيضاً الشيخ سلمان العودة، وغيرهم من السابقين كـ ربيعة بن أبي عبد الرحمن المعروف بـ ربيعة الرأي، والليث بن سعد على أن الخمر نجاستها معنوية، وليست حسية، وأنها كنجاسة المشرك يقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} [التوبة:٢٨]، فلو أن مشركاً لمس ثيابك فليس المعنى أنك تغسلها.

قالوا: ومما يدل على أن الخمر نجاستها معنوية: أنها قرنت بالميسر والأنصاب والأزلام، وهذه نجاستها معنوية وليست حسية، فلا يجب على من لمسها أن يغسل يده، فكذلك الخمر الأقرب -والله تعالى أعلم- أن نجاستها معنوية، ولا حرج على من تعطر بهذه العطور الكحولية.

أما العطر الزيتي والبخور فهما جائزان، اللهم إلا الصائم فإنه لا يتبخر.

أما الخمرة بالنسبة للرجل فلا تنبغي؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن طيب الرجال: ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء: ما خفي ريحه وظهر لونه، والرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى على بعض الصحابة أثر صفرة من طيب، قال: لو أمرتموه يغير هذا.

ولأن بعض الرجال يأتي إلى المسجد في صلاة الصبح ورائحته غير طيبه؛ فالخمرة التي هي للنساء.