للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[شروط الصلاة]

إن شروط الصلاة على ثلاثة أنواع: شروط وجوب، وشروط صحة، وشروط صحة ووجوب معاً.

أما الوجوب فله شرطان: البلوغ، وعدم الإكراه على تركها.

أما الشرط الأول فمعناه: أن الصبي لا تجب عليه الصلاة، ولكنه لو فعلها صحت، وأما الثاني وهو عدم الإكراه على تركها، فمعناه: أن المكره على الترك لا تجب عليه الصلاة، لكنه لو فعلها صحت.

النوع الثاني من الشروط: شروط الصحة، وهي ستة: أولاً: الإسلام، فالكافر لو صلى لا تنفعه صلاته.

ثانياً: الطهارة من الحدث، سواء كان حدثاً أكبر أو أصغر.

ثالثاً: الطهارة من الخبث، سواء كان في البدن أو في الثياب أو في المكان.

رابعاً: ستر العورة، وهو ما سنذكره هنا.

الخامس: استقبال القبلة.

السادس: ترك المبطلات، ومعنى ترك المبطلات: أن يترك المصلي الأكل والشرب والضحك والكلام واستدبار القبلة إلى آخر ذلك من المبطلات.

النوع الثالث من الشروط: شروط الصحة والوجوب معاً، وهي خمسة: أولاً: العقل، فالمجنون لا تجب عليه، ولو فعلها لما صحت.

ثانياً: دخول الوقت، فلا تجب صلاة العشاء إلا في وقتها مثلاً، ولو صليناها في غير وقتها لما صحت.

ثالثاً: الطهارة من دم الحيض والنفاس، فالحائض والنفساء لا تجب عليهما الصلاة، ولو فعلاها لما صحت.

رابعاً وخامساً: القدرة على الطهارة المائية أو الترابية، وهذا عند من يقول: إن فاقد الطهورين تسقط عنه الصلاة، وهم المالكية، فإنهم قالوا: إن من لم يجد ماءً ولا صعيداً لا تجب عليه الصلاة، ولو صلى لما صحت صلاته، وهو قول ضعيف، بل قال بعض المالكية: إنه قول شاذ مهجور.