للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم القتال في الأشهر الحرم]

قوله: ((لا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلا الشَّهْرَ الْحَرَامَ)) أي: إن الشهر الحرام أنتم مأمورون بتعظيمه، فلا تعتدوا فيه على أحد ولا تبتدئوا أحداً بقتال، كما قال سبحانه: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ} [البقرة:٢١٧]، والنبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع قال: (ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض، الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذي القعدة، وذي الحجة، والمحرم، ورجب مضر الذي بين جماد وشعبان)، وجمهور العلماء على أن تحريم القتال في الأشهر الحرم منسوخ بقوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ} [التوبة:٥]، ولم يستثن ربنا سبحانه شهراً حراماً من غيره، ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أهل الطائف في ذي القعدة، ولا خلاف بين أهل العلم في أن قتال الدفع في الشهر الحرام وغيره ليس داخلاً في النهي، فما يقوم به إخواننا في العراق أو فلسطين أو أفغانستان هو قتال دفع لا يشترط له أن يخرج الشهر الحرام، بل يجوز في الشهر الحرام كما يجوز في غيره، يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: وأما قتال الدفع إذا ابتدأ الكفار المسلمين بقتال فإنه يجوز للمسلمين القتال دفعاً عن أنفسهم في الشهر الحرام وغيره بإجماع العلماء.