للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الأشياء التي يجوز المسابقة فيها بعوض]

قال المصنف رحمه الله: [ولا تجوز بعوض].

أي: المسابقة لا تجوز بعوض -مقابل- إلا في ثلاث.

قال: [ولا تجوز بعوض إلا في الخيل والإبل والسهام؛ لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر) رواه أبو داود].

يشير بالنصل إلى السهام، ويشير بالخف إلى الإبل، ويشير بالحافر إلى الخيل، إذاً: لا سبق بجعل إلا في هذه الثلاث: السهام والخيل والإبل، لكن هذه الثلاث ليست مقصودة لذاتها، وإنما باعتبارها أدوات حرب، فعلى ذلك يجوز السباق بين دبابتين، والسباق بين طائرة وطائرة بجعل يجوز، وبين بندقية وبندقية بجعل يجوز، أنت تمسك بندقية وأنا أمسك بندقية، فأينا يصيب الهدف له جعل.

إذاً: لا سبق بجعل -بمقابل- إلا في ثلاث: نصل وخف وحافر، والثلاثة ليست مقصودة لذاتها، إنما مقصودة باعتبارها أدوات حرب.

قال: [فتعين حمله على المسابقة بعوض جمعاً بينه وبين ما سبق من الأحاديث، والمراد بالحافر: الخيل خاصة، وبالخف: الإبل، وبالنصل: السهام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ليس من اللهو ثلاث: تأديب الرجل فرسه، وملاعبته أهله، ورميه بقوسه ونبله)؛ ولأن غير الخيل والإبل لا تصلح للكر ولا للفر في القتال، وغير السهام لا يعتاد الرمي بها؛ فلم تجز المسابقة بها كالبقر].

يعني: علة هذه الأشياء الثلاثة هي الكر والفر بالنسبة للقتال، وعلى هذا قاس العلماء كل ما يشترك في الحرب وتستطيع أن تقاتل به العدو فإنه تجوز المسابقة فيه.