للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ما يدفعه الشفيع لو باع شريكه بأقل من القيمة أو بأكثر منها]

السؤال

إذا باع الشريك نصيبه لأجنبي بأقل من السعر فكم يدفع من له الشفعة لأخذها؟

الجواب

إذا باع الشريك نصيبه بأقل من قيمة السوق أو أعلى من قيمته فتقدر بالقيمة.