للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[طهارة الثوب من النجاسة]

قال في الشرح: (الشرط الرابع: الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته)، لقوله عليه السلام لـ أسماء بنت عميس في دم الحيض: -فقد كانت تصاب بحيض واستحاضة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحك دم الحيض- (حتيه) -أي: اقرضيه- (ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء وصلي فيه)، فقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بإزالة النجاسة قبل الصلاة، فدل ذلك على أنها ممنوعة من الصلاة فيه قبل غسله.

وهنا

السؤال

هل يجوز للمرأة أن تصلي في ثوب أصابه دم الحيض؟

الجواب

نعم، بشرط أن تحته ثم تقرصه ثم تغسله، ومعنى: تحته: أي: أن تمسك الدم ثم تخلل بين أجزائه، وعليه فهذه ثلاث خطوات: تحُت، ثم تقرض، أي: تعصر، ثم تغسل حتى يزال الدم، ولذا فالحديث دليل على أنه لا بد من إزالة النجاسة من الثوب الذي يصلي فيه المصلي، إلا النجاسة المعفو عنها كيسير الدم ونحوه، لأنه عفي عنها لمشقة التحرز على ما سبق في باب المياه، والمصنف رحمه الله تعالى يقرر أن الدم نجس، ولكن الراجح أنه ليس بنجس، لكن لو أصاب الثوب دم كثير فينبغي أن يزال، وهنا يأتي سائل فيقول: ثوبي مصاب بدم برغوث، فهل تجوز الصلاة فيه؟

و

الجواب

أن كل ذلك ورع يا عبد الله! فيعفى عن يسيره طالما يشق أن تتحرز منه، والمشقة تجلب التيسير، وهناك أناس يضيقون على أنفسهم، فربما قد تأتي أشياء لا يمكن بحال أن تتحرز منها، كسيارة تسير في الطريق فجاء على قميصك رذاذ، فهذا الرذاذ غير متميز، وهناك مشقة في إزالته، فيعفى عن يسير النجاسة طالما أن هناك مشقة في إزالتها.