للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[أحكام البسملة]

أما الجهر بالبسملة ففي حديث أنس أنه قال: (صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وخلف عمر وخلف عثمان فما سمعتهم يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، إنما كانوا يسرون بها) يعني يقول: {بِسْمِ اللَّهِ الْرَّحمَنِ الْرَّحَيمِ} [الفاتحة:١] يسرها في نفسه.

وابن القيم له رأي: أنه يسر بها أحياناً ويجهر بها أحياناً.

أولاً: هل البسملة آية من الفاتحة أم لا؟ هي آية من آيات القرآن الكريم نزلت للفصل بين السور، ولكن العلماء اختلفوا في حكمها في فاتحة الكتاب، فـ الشافعي قال: هي آية، ولابد من الجهر بها، وإنما مناط الخلاف هو في السر أم الجهر.

كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر بها أحياناً ويجهر بها أحياناً، وكان سره أكثر من جهره، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إن صليت بأناس يحبون أن تجهر فاجهر، ولا تجعل المسألة خلافية؛ لأن البعض ينزل إلى قرى ويصر على عدم الجهر، فيحدث فتنة وهو يظن أنه يحسن صنعاً، بينما الجهر وارد والسرية واردة، فلا داعٍ للخلاف، وحديث أنس الذي أورده المصنف هنا أنه صلى خلف النبي عليه الصلاة والسلام فما سمع (بسم الله الرحمن الرحيم) كان في الصلاة الجهرية.