للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الرضاعة المحرمة للزواج]

السؤال

عزمت على خطبة فتاة من ذوي القرابة، وأخبرتني أختي بأنها أرضعت تلك الفتاة، وقالت: أرضعتها مرة أو اثنتين أو ثلاثاً، ثم بعد ذلك قالت: والله أعلم بالعدد، وهو ليس بالكثير؛ لأنني كنت لا أكفيها، فكنت أرضع من جارتي، أفتونا يرحمكم الله ويحسن إليكم؟

الجواب

يريد أن يخطب فتاة رضعت من أخته، وتكلم في عدد الرضعات، ويقول العلماء: إن كان هناك شك في عدد الرضعات قبل الزواج فابن على الأحوط، والأحوط هو عدم الزواج، وإن كان بعد الزواج فلا نفرق بينهما إلا بيقين.

أقول مرة أخرى: تزوج من امرأة رضع عليها، لكن المرضعة تقول: لا أذكر عدد الرضعات، فالزواج قائم؛ ولأن الزواج قائم فلا نستطيع أن نفرق بينهما.

لكن إذا كنت متأكداً أنها رضعت لكن عدد الرضعات فيه مشكلة، فأغلق هذا الباب، والأحوط أن تترك هذا الباب.