للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[وجوب الزكاة عند بدو الصلاح في الثمار واشتداد حبها]

قال: (وإذا بدا الصلاح في الثمار واشتد الحب وجبت الزكاة، أي: إذا اشتد الحب وهو في سنبله، ثم قال: لأنه حينئذ يقصد للأكل والاقتيات فأشبه اليابس، وقبله لا يقصد لذلك فهو كالرطبة).

قال: (ولا يخرج الحب إلا مصفى، ولا التمر إلا يابساً؛ لما روى عتاب بن أسيد قال: (أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيباً كما تؤخذ زكاة النخل تمراً)، رواه أبو داود.

ولأنه أوان الكمال وحال الادخار، فلو أخرج الزكاة قبل الجفاف لم يجزه ولزمه الإخراج بعد التجفيف؛ لأنه أخرج غير الفرض فلم يجزه كما لو أخرج الصغير من الماشية عن الكبار، يعني: كما لو أخرج بنت المخاض بدلاً من ابنة اللبون، أو أخرج ابنة اللبون بدلاً من الحقة دون أن يدفع الفرق، فهذا لا يجوز؛ لأنه وجب في حقه نوع معين، فلزمه أن يخرجه.