للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم تجارة العملة واستبدال نوع من العملة بأخرى]

السؤال

ما قولكم في تجارة العملة واستبدال نوع من العملة بأخرى؟

الجواب

لا بأس بذلك طالما قد اختلفت العملة، أي: الجنيه بالدولار، والجنيه بالريال وهكذا، أما إن اتحد الجنس فلا تجوز الزيادة، كخمسة دولار بستة دولار، والله تعالى أعلم.