للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم طلاق غير المدخول بها]

السؤال

أنا عاقد على امرأة، وكان من شروط العقد ألا تعمل، فكذبوا عليّ أنها لا تذهب إلى العمل، وكانت تذهب من ورائي، فعلمت بذلك فقلت لأبي، فقال لي: إنك ستتزوجها شئت أم أبيت.

فقلت له: هي طالق طالق طالق، فما حكم ذلك الطلاق، وهل من نصيحة لهذه المرأة؟

الجواب

أنت الآن طلّقت ثلاثاً، فهي طالق لا شك لأنك طلّقت، فلا يشترط أن تكون موجودة، وأنت تقول: أنا عاقد، أي قبل البناء، والمعقود عليها دون بناء ليس لها عدة، لكن إن أردت أن ترجع إليها فيلزمك عقد ومهر جديدين.

أما أهل البنت فأقول لهم: اتقوا الله في الصدق؛ فإن الصدق منجاة، قلتم له: إنها لا تعمل، ثم كذبتم عليه وهي تذهب إلى العمل، وهذا يبطل عقد الزواج؛ لأن المؤمنين على شروطهم، طالما أن الشرط لم يحل حراماً ولم يحرم حلالاً، فهو اشترط ألا تعمل، وأنتم وافقتم على شرطه، فأنتم كذبتم عليه وخدعتموه.

وأقول لأبيه أيضاً: لا يجوز لك شرعاً أن تكره الابن على الزواج من امرأة كذبت عليه، أو كذب عليه أهلها.

أما الحكم الشرعي: فهي طالق ولا تحل لك إلا بعد عقد ومهر جديدين.