للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[أفضل الأضحية والهدي الإبل ثم البقر ثم الغنم]

قال المصنف: [والأفضل فيهما الإبل، ثم البقر، ثم الغنم].

والمالكية ذهبوا إلى أن أفضل الأضحية هو الضأن أو الماعز باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، فهو لا يفعل إلا الأفضل.

والجمهور قالوا: الأفضل الإبل بدليل حديث: (من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً، ومن راح في الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الخامسة فكأنما قرب بيضة) متفق عليه.

إذاً فالأفضل في الأضحية باتفاق جمهور العلماء خلافاً للمالكية الإبل، لكن الإبل تجزئ عن سبعة، فإن ضحى بها الواحد فقد أجزأت، أي: لو أراد شخص أن يضحي بإبل بمفرده، هل نقول له لابد أن تضحي بشاة؟ لا؛ لأن التشريك في الأجر لا حدود له، والتشريك في العدد له حدود.

بمعنى أني أضحي عن نفسي وعن زوجتي وعن أولادي بشاة في الأجر والثواب، أي أن ثوابها يصل ولو كنا اثني عشر، أما إن جئت في التشريك، فلا يجوز أن أشرِّك بين الاثني عشر في بعير، ويجزئ في العدد سبعة، أي أن كل واحد يجزئ السبع عن نفسه وعن أهل بيته.

فالبدنة والبقرة تجزئ عن سبعة، والدليل حديث صلح الحديبية أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لأصحابه أن يذبحوا البقرة عن سبعة.