للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم بيع ما لا يقدر على تسليمه]

قال المصنف رحمه الله: [ولا بيع معجوز عن تسليمه كالآبق].

والآبق: العبد الهارب، فلا يجوز أن تبيع عبداً هرب إلى الصحراء، وهو بيع حرام؛ لأنه غير مقدور على تسليمه، فضلاً عن أنه بيع جهالة.

قال المصنف رحمه الله: [ولا يجوز بيع الغائب كالآبق والطير في الهواء والسمك في الماء؛ لأن القدرة على التسليم شرط في صحة البيع ولم يوجد].