للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم بيع غير المعين]

قال المصنف رحمه الله: [ولا يجوز بيع غير معين كعبد من عبيده].

كما لو أن عندي عشرة من العبيد وبعتك أحدهم دون تحديد له فيحرم هذا البيع؛ لأنه بيع جهالة، وبيع الجهالة حرام؛ لأن المشتري لم يعاين المبيع ولم يعرف ماذا سيشتري.

قال المصنف رحمه الله: [أو شاة من قطيعه]، فلو كان لشخص قطيع من الغنم وقال لك: بعتك شاة من هذا القطيع، ولم يحددها فهذا البيع بيع جهالة.

قال المصنف رحمه الله: [فإن تساوت أجزاؤه كقفيز من صبرة معينة صح].

فلو أن شخصاً عنده كومة من أرز أبيض فيجوز أن يبيع ٢ كيلو؛ لأن أجزاءها متجانسة، وهذا يسمى بيع قفيز من صبرة.

قال المصنف رحمه الله: [لأنه يصير معلوماً].