للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الأصناف الربوية وشروط التبايع بها]

ربا الفضل يوجد في ستة أصناف، ولتجنبه لابد من شرطين: التماثل والتقابض.

وحديث عبادة بن الصامت حدد ستة أنواع يكون فيها الربا: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، يعني: حينما أبيع الذهب لابد من شرطين هما: التقابض والتماثل، يعني: أعطيت صاحب الذهب ٢٠ جراماً من الذهب، لابد أن آخذ منه ٢٠ جراماً في مجلس واحد يداً بيد مثلاً بمثل.

وهذه الأنواع الستة حددها الشارع سداً لذريعة الربا، لذلك إن أردت أن أبيع الذهب القديم بذهب جديد، التعامل الصحيح هو أن أبيع القديم أولاً، وأحصل على ثمنه، ثم أشتري الجديد منه أو من غيره، هذه بيعة وهذه بيعة.

ومعنى التقابض: يداً بيد في مجلس واحد.

هذين الشرطين في: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والشعير بالشعير، والبر بالبر، والتمر بالتمر والملح بالملح، وهذه الأصناف تسمى عندنا الأصناف الربوية، إذا بادلت جنساً ربوياً بجنس آخر ربوي إما أن أبدله بجنسه أو بغير جنسه، لو أني أبدلت شعيراً بشعير اتفق الجنسان، فلابد من شرطين التقابض والمماثلة، ومعنى المماثلة بأني أعطيتك كيلو شعير فلابد أن تعطيني كيلو في مجلس واحد، يداً بيد، فلو أعطيتك كيلو من التمر مقابل اثنين كيلو من الأرز يجوز لاختلاف الجنسين، في هذه الحالة لابد من شرط واحد، وهو التقابض في مجلس واحد، أيضاً: أنا معي ٣٠٠ جرام فضة، استبدلتها بـ: ٢٠ جراماً من الذهب في مجلس واحد، فهذا حلال؛ لأن التماثل ليس شرطاً لاختلاف الجنسين، وإنما الشرط هو التقابض.

إذاً: نستطيع أن نضع قاعدة أولى: إن اتفق الجنسان وكانا ربويين فلابد من شرطين وهما التماثل والتقابض، إن اختلفت الأجناس وكانت ربوية، لابد من شرط واحد هو التقابض، ولا تشترط المماثلة.

فلو أن معي ٢ كيلو قمح -بر- واستبدلتها بـ٣ كيلو من التمر في مجلس واحد، فما حكم التعامل؟ جائز.

ولو أن رجلاً أعطاني ٣ تمر وأخذ ٢ قمح فاختلفت الكميات، لكن الجنسين مختلفين، كل ما نشترطه هنا التقابض فقط لاختلاف الجنسين، إن اتحدت الأجناس لابد من شرطين: المماثلة والتقابض.

ولو ذهبت امرأة إلى تاجر المجوهرات ومعها ذهب عيار ٢٤ فأعطته إياه لتبيعه، فوزن الذهب فوجده ١٠٠ جرام، قالت: أعطني بذهبي ذهباً، لابد أن يعطيها ١٠٠ جرام ولا يأخذ منها الفرق، والمصنعية هذه ربا، لابد أن تبيع القديم وتحصل على ثمنه وتشتري الجديد؛ لأن المقايضة يشترط فيها مثلاً بمثل، يداً بيد، طالما الجنس واحد.