للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[أحكام الحوالة والضمان]

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: الحوالة والضمان] والحوالة هي: تحويل الحق من ذمة إلى ذمة، والضمان: ضم ذمة إلى ذمة، أي: ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه، وهي عقد توثيق، والفرق بين الضمان والحوالة: أن الحوالة تعني: تحويل الدين الذي علي لشخص آخر لي عنده مبلغ من المال، كأن أقول للدائن: أنت لك علي كذا من المال، وفلان عليه كذا من المال لي، وسأقبضها منه في يوم ١/ ٤، فأحيل الدائن الذي وعدته بأن أسدده في ١/ ٤ على فلان الذي عنده لي كذا من المال.

وعليه، فأركان الحوالة خمسة: محيل ومحال ومحال عليه ومحال به وصيغة.

فأما المحيل، والذي أحلته على آخر يسمى محالاً، والذي أحيل عليه يسمى محالاً عليه، والمحال به هو المال، والصيغة معروفة.