للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم فعل القربات عادة]

السؤال

فضيلة الشيخ! قلت منذ قليل: إنه من صلى وصام على أنه عادة فإنه لا يجوز، وقد شككت في خروجي إلى الصلاة فيما سبق هل عادة أم لا.

فكيف أعرف ذلك جزاك الله خيرا؟

الجواب

اطمئن ولله الحمد، أنا أعني الذي يصلي عادة لا إيماناً بالله والرسول، ما عنده إيمان ولا يؤمن بأن الصلاة واجبة يصلي مثل الناس فقط، بحيث لو قيل له: ما هي هذه الصلاة؟ قال: والله لا أدري عنها، ولا يؤمن بوجوب الصلاة عليه نعم.

من المسلمين ممن يؤمن بالله ورسوله ويؤمن بوجوب الصلاة لا يكون عنده الإيمان العميق لكن للعادة دور في أمر الصلاة، لكن أرجو أن هذا لا يضره، ولست أعني هذا النوع، لكن على المسلم إذا أدى الواجبات أن يستحضر أمر الله ورسوله، وأن يفعل ذلك قربة لله وطاعة لله ورسوله، حتى ينال الثواب والأجر موفوراً كاملاً غير منقوص.