للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ثبوت المحرمية بالمصاهرة]

ومن الآثار المترتبة على النكاح: المحرمية، فإن الزوج يكون محرماً لأمهات زوجته، وجداتها وإن علون، ويكون محرماً لبناتها، وبنات أبنائها، وبنات بناتها وإن نزلن، وهذه مسألة نضبطها بهذه القاعدة اليسيرة: مجرد العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات، فلو أن رجلاً عقد على فتاة عقداً ولم يدخل بها فإننا نقول: إن مجرد العقد على هذه الفتاة وإن لم تدخل بها يجعلك محرماً لأمها، وتحرم أمها عليك، ولو أن رجلاً عقد على أم ثم لم يدخل بها، ثم بعد ذلك أراد أن يتزوج ابنتها فنقول: يجوز لك ذلك لأن العقد على الأمهات لا يحرم البنات، لكن لو أن رجلاً تزوج الأم فماذا يكون شأن البنت؟ لا شك أنها تحرم عليه، ويكون محرماً لها، وذلك أمر معلوم.

وكذلك مما يترتب في شأن المحرمية أن الزوجة تكون من محارم آباء الزوج وإن علوا، وأبنائه وإن نزلوا.